المادة 36
مادة 36: اجازات الامومة 1 - تعطى الموظفة الحامل اجازة امومة براتب كامل لمدة اقصاها سبعون يوما. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية. 2 - تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع, وتنتهي الاجازة حكما بانقضاء اربعين يوما على تاريخ الوضع. 3 - لكي تمنح اجازة الامومة, يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب يتضمن: آ - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . ب - تاريخ ابتداء الاجازة. 4 - اذا زاد تغيب الموظفة المستفيدة من اجازة الامومة على ثلاثين يوما قبل تاريخ الوضع, او على اربعين يوما بعد تاريخ الوضع, اعتبرت المدة الزائدة, في كلا الحالتين, غيابا يحسم ما يقابله من رواتبها ولا يحسب في خدماتها الفعلية. 5 - لا يحق للموظفة, اثناء مدة اجازة الامومة, ان تطلب الاستفادة من اجازة مرضية ولا يحق لها تجزئة اجازة الامومة.