المادة 38
مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات 1 - تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها, والاجازات العائلية, واجازات الامومة, والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا, بقرار من رئيس الادارة المرتبط مباشرة بالوزير. وتمنح هذه الاجازات بقرار من الوزير بالنسبة لرئيس الادارة المذكورة. 2 - تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب , بقرار من الوزير, بناء على اقتراح رئيس الادارة المختص .