المادة 6
مادة 6: اصول تنظيم المباريات والامتحانات 1 - يضع مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات والامتحانات ومواردها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز عشرة بالمئة من مجموع العلامات التي نالها المرشحون الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب , والموظفون الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات , عند ترتيب مراتب النجاح, للناجحين, كما يضع الخدمة المدنية انظمة مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة والانماء, وانظمة المباريات والامتحانات للمرشحين للتخصص في الخارج. 2 - تنظم المباريات والامتحانات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة والانماء, والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة, الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب . تحدد كل من الادارتين المذكورتين, حسب اختصاصها, مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. 3 - لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر اجراء مباريات او امتحانات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الادارات , او في بعضها, كما له ان يقرر اجراء مباريات على اساس الالقاب للوظائف الفنية في الفئة الثالثة. '' 4 - يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكونوا من الموظفين, او من غير الموظفين من اهل الاختصاص . 5 - يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره بهذا الشأن اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. 6 - تستعين الادارة ذات الصلاحية, عند الاقتضاء, في اجراء المباريات والامتحانات بموظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة, والعاملين فيها. 7 - تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها وبعد تصديقها من رئيس مجلس الخدمة المدنية, على باب المجلس . ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ اعلانها, وتكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها. يسقط مفعول لائحة الناجحين بانتهاء مدة السنة. 8 - لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.