النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 71

المادة 71

مادة 71: الانهاء الاختياري لللخدمة 1 - للموظف الذي بلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب احالته على التقاعد او صرفه من الخدمة في اي وقت . وعلى الوزير المختص ان يقبل هذا الطلب او يرفضه. وفي حال قبول الطلب يكرس انهاء الخدمة بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . ويكرس انهاء الخدمة بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3 - تصفى حقوق الموظف المنتهية خدمته في الحالتين المذكورتين في البندين (1) و(2) من هذه المادة, في تعويض الصرف او معاش التقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 71 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244640/article/71/