المادة 71
مادة 71: الانهاء الاختياري لللخدمة 1 - للموظف الذي بلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب احالته على التقاعد او صرفه من الخدمة في اي وقت . وعلى الوزير المختص ان يقبل هذا الطلب او يرفضه. وفي حال قبول الطلب يكرس انهاء الخدمة بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . ويكرس انهاء الخدمة بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3 - تصفى حقوق الموظف المنتهية خدمته في الحالتين المذكورتين في البندين (1) و(2) من هذه المادة, في تعويض الصرف او معاش التقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.