المادة 81
مادة 81: احداث الوظائف المؤقتة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية: - تسميات الوظائف المؤقتة وعددها. - النظام الخاص الذي تخضع له هذه الوظائف . - مدة العمل بهذه الوظائف , شرط الا تزيد على ست سنوات غير قابلة التجديد.