المادة 87
مادة 87: التسريح 1 - يسرح الموظف المؤقت في اي وقت بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. كما يسرح حكما اذا فقد الجنسية اللبنانية او حرم منها, او حرم من حقوقه المدنية, او حكم بجناية او بمحاولة جناية او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة. 2 - تطبق على الموظف المؤقت المسرح حكما احكام البنود (1) و(2) ,(4) من المادة (77) من هذا المرسوم الاشتراعي.