النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 98

المادة 98

مادة 98: النظام الخاص بالاجراء 1 - تضع كل ادارة عامة نظاما خاصا للاجراء يعالج الاوضاع الخاصة بها, بالاضافة الى المواضيع الاخرى التي يعينها لها النظام العام للاجراء. 2 - يصدر النظام الخاص بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويضمن نظام كل ادارة عامة تحديد عدد الاجراء لديها. 3 - يحظر استخدام الاجراء في جميع الادارات العامة ايا كان شكل الاستخدام, الا في حدود العدد المحدد لكل ادارة بموجب نظام الاجراء الخاص بها, وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. 4 - ينقطع الاجير عن العمل بمجرد انتهاء المدة التي استخدم لها او بلوغه السن القانونية. واذا استمر في العمل, فلا يترتب له اي اجر او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد ذلك, ويتعرض للملاحقة الجزائية.

المادة 98 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244640/article/98/