النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/02/1964 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تأخذ المصلحة الوطنية للتعمير, مبدئيا, موظفي ادارة التعمير الملغاة. ويبقى هؤلاء الموظفون خاضعين للانظمة المطبقة عليهم سابقا بانتظار صدور الانظمة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/959 في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر المراسيم المنوه عنها في المادة العاشرة اللاحقة يعاد الى المصلحة الوطنية للتعمير, ضمن نطاق ملاكها, موظفو ادارة التعمير الملغاة ويسرح العدد الباقي منهم الذي لا يكون قد عين في ملاك المصلحة خلال هذه الفترة. يصنف كل من الموظفين المعادين الى المصلحة في وظيفته, في الدرجة التي يوازي راتبها الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه عند الغاء ادارة التعمير, ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج. يثابر الموظفون الموقتون والمياومون العاملون في ادارة التعمير الملغاة والذين لم تجر اعادتهم الى ملاك المصلحة الوطنية للتعمير, على العمل في الاشغال التي عينوا من اجلها ويسرحون بانتهائها يمكن اعادة تعيين الموظفين المسرحين لتنفيذ اشغال جديدة.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244642/article/9/