المادة 4
مادة 4: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادة التعليمية (الاولى والثانية) الذين هم, بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة (في التعليم الابتدائي او التكميلي فقط).
قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 نافذ
مادة 4: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادة التعليمية (الاولى والثانية) الذين هم, بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة (في التعليم الابتدائي او التكميلي فقط).
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244648/article/4/