النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادة التعليمية (الاولى والثانية) الذين هم, بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة (في التعليم الابتدائي او التكميلي فقط).

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244648/article/4/