النص الكامل

قرار رقم 114 تاريخ 18/09/1995 نافذ

المادة 4

المادة 4

تحدد مدة صلاحية شهادة الأهلية الصحية عند اصدارها للمرة الأولى وتمدد بالتتالي بعد نجاح حاملها بفحص طبي مماثل خلال الشهر الأخير من مدة صلاحيتها على الشكل التالي:

أ ـ ستة اشهر لاجازتي طيار خط جوي وطيار تجاري.

ب ـ سنة واحدة لاجازات تلميذ طيار, طيار خاص, ميكانيكي ملاح, طيار منطاد حر, طيار طائرة شراعية, مضيفة أو مضيف في الجو ومراقب ملاحة جوية.

واذا تم الفحص الطبي بتاريخ يسبق الشهر الأخير من صلاحية شهادة الاهلية الصحية فتعتبر عندئذ مدة صلاحية التجديد ابتداء من تاريخ الفحص الطبي.

المادة 4 من قرار رقم 114 تاريخ 18/09/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244652/article/4/