المادة 1
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/1/