المادة 104
1- تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات داخل البلاد كما يلي: آ- شاغل وظيفة محددة لها في جدول العديد ضابط عون: خمسة ايام. ب - شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد ضابط قائد: عشرة ايام. ج- شاغل وظيفة محددة لها في جدول العديد ضابط عام: خمسة عشرة يوما. د- قائد جهاز: عشرون يوما. ه- المدير العام: ثلاثون يوما. 2- تعود لوزير الداخلية صلاحية منح المأذونيات الى خارج البلاد مهما كانت مدتها. 3- تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.