النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تحدد مهام المفتش العام بما يلي: 1- مراقبة الخدمة بجميع تفرعاتها في مختلف وحدات قوى الامن الداخلي باستثناء اركان المديرية العامة. 2- التثبيت من ان الوسائل الموضوعة بتصرف الوحدات كافية لاداء المهام الملقاة على عاتقها. 3- التأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة. 4- التأكد من حسن العلاقات بين وحدات قوى الامن الداخلي والسلطات ذات الصلة بها, ومن ان هذه السلطات لا تطلب اليها اداء خدمات خارجية عن اختصاصها. 5- التأكد من ان رجال الشرطة لا يتدخلون في الشؤون السياسية او المنازعات المحلية. 6- الوقوف على الحالة المعنوية لرجال الشرطة. 7- التحقيق في الاخبارات والشكاوى حول تصرفات رجال الشرطة المخالفة للقانون والنظام التي يحيلها اليه وزير الداخلية. - القيام تلقائيا او بناء على طلب وزير الداخلية بوضع الدراسات المتعلقة بشؤون قوى الامن الداخلي. للمفتش العام ان يفرض مباشرة العقوبات المناسبة ضمن الصلاحيات المعطاة لقادة الشرطة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ووفقا للقواعد المحددة لفرض العقوبات عن ذنوب الانضباط العام التي ترتكب بحضوره اثناء ممارسة مهامه. اما الذنوب والاخطاء التي تحققها من خلال تفتيشاته فيقترح العقوبات المناسبة بشأنها, على ان يعود حق ابرامها للمدير العام الذي عليه ان يعلم المفتش العام عن العقوبات المبرمة في هذا الشأن. يقدم المفتش العام تقاريره الى وزير الداخلية ويضمنها ملاحظاته واقتراحاته. اما القضايا التي تتطلب معالجة سريعة فله ان يضع بها تقريرا يحيله مباشرة الى المدير العام, على ان يقدم نسخة عنه الى وزير الداخلية. يمارس المفتش العام فيما يتعلق بعناصر المفتشية العامة صلاحيات قائد شرطة ويتمتع بحقوقه.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/12/