المادة 125
مادة 125: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام, ويحال الرتباء والافراد بقرار من المدير العام.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 125: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام, ويحال الرتباء والافراد بقرار من المدير العام.
المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/125/