المادة 129
مادة 129: - لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي: 1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. 3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلف النظر في القضية نفسها.