النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 143

المادة 143

مادة 143: 1- اذا لم يشف رجل الشرطة خلال المدات المبينة في المادة السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل. 2- يكون الاعتلال مؤقتا ولمدة اقصاها سنتين عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان. 3- ويكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .

المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/143/