المادة 143
مادة 143: 1- اذا لم يشف رجل الشرطة خلال المدات المبينة في المادة السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل. 2- يكون الاعتلال مؤقتا ولمدة اقصاها سنتين عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان. 3- ويكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .