النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 154

المادة 154

مادة 154: 1- تطبق على ضباط الشرطة فيما يتعلق بالاوضاع التي يكونون فيها, نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الشأن في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- يمارس وزير الداخلية والمدير العام الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق هذه الاحكام على ضباط الشرطة.

المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/154/