المادة 156
مادة 156: 1- تسري على رجال الشرطة كافة نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش في ما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرواتب والتدرج في الراتب , وتسري على ضباط الشرطة نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد. 2- تحدد بقرار من وزيري الداخلية والمالية: آ- القيمة الصافية المتبقية من الراتب . ب - النسبة المئوية التي تقطع مسبقا من الراتب لحساب الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية محسوبة على اساس القيم الصافية.