النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 156

المادة 156

مادة 156: 1- تسري على رجال الشرطة كافة نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش في ما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرواتب والتدرج في الراتب , وتسري على ضباط الشرطة نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد. 2- تحدد بقرار من وزيري الداخلية والمالية: آ- القيمة الصافية المتبقية من الراتب . ب - النسبة المئوية التي تقطع مسبقا من الراتب لحساب الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية محسوبة على اساس القيم الصافية.

المادة 156 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/156/