المادة 160
مادة 160: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في المادة السابقة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوفر في المستفدين.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 160: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في المادة السابقة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوفر في المستفدين.
المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/160/