النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: 1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة: آ- انشاء الوحدات وتسمياتها استنادا الى التنظيم العضوي المنصوص عنه في المادة 16 السابقة. ب - جدولا عديد وعتاد قوى الامن الداخلي. ج- الجداول التفصيلية بتوزيع العديد والعتاد على الوحدات . 2- يكون هذا المرسوم بمثابة تصميم عام لهيكلية قوى الامن الداخلي وعديدها وتجهيزها, وهو ينفذ على مراحل, فترصد في موازنة كل سنة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ ما يتقرر للسنة المذكورة. 3- يمكن تعديل هذا المرسوم او استبداله كليا عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/17/