النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 192

المادة 192

مادة 192: اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل قانوني, انما تنفيذه لا يدخل في اختصاصها, على الموجه اليه التكليف ان يراجع في هذا الشأن السلطة التي اصدرته. فاذا بقيت على موقفها, يراجع بأسرع الوسائل رؤساءه التسلسليين حتى وزير الداخلية عند الاقتضاء ويتقيد بالاوامر التي تصدر اليه. الا انه لا يمكن تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا صرحت السلطة المعنية خطيا وعلى مسؤوليتها بأنه معجل.

المادة 192 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/192/