المادة 192
مادة 192: اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل قانوني, انما تنفيذه لا يدخل في اختصاصها, على الموجه اليه التكليف ان يراجع في هذا الشأن السلطة التي اصدرته. فاذا بقيت على موقفها, يراجع بأسرع الوسائل رؤساءه التسلسليين حتى وزير الداخلية عند الاقتضاء ويتقيد بالاوامر التي تصدر اليه. الا انه لا يمكن تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا صرحت السلطة المعنية خطيا وعلى مسؤوليتها بأنه معجل.