النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 195

المادة 195

مادة 195: طلب المؤزارة هو طلب توجهه احدى السلطات ذات الصلاحية الى قوى الامن الداخلي لتأمين الحماية المسلحة لها او للموظفين التابعين لها في تنفيذ اجراءات تدخل في اختصاص هذه السلطة. لا يمكن ان تتم المؤازرة الا بحضور الموظف المكلف تنفيذ الاجراءات , ولا يجوز لقوى المؤازرة ان تتدخل في هذه الاجراءات . وفي ما عدا ذلك يخضع طلب المؤازرة لنفس الشروط التي يخضع لها التكليف والمحددة في المادة 191 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 195 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/195/