النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 212

المادة 212

مادة 212: يحق لرجال الشرطة دخول المنازل في الحالات التالية: ليلا: - في حالة الخطر كالحريق والفيضان وما شابه. - عند سماع اصوات استغاثة او طلب نجدة صادرة من داخل المنزل. - بناء على طلب السلطة العسكرية في حالة الطوارىء او المنطقة المعلنة عسكرية من اجل تفتيش المنازل. نهارا: - في الحالات المسموح فيها الدخول ليلا. - من اجل التحقيق في جرم مشهود حصل داخل منزل. - من اجل تفتيش منزل المشتبه به في حالة الجرم المشهود. - من اجل تفتيش اي منزل بناء على استنابة قضائية. - من اجل تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. في اي وقت , ولاي سبب بداعي الوظيفة اذا سمح لهم صاحب المنزل بذلك. ويحق لرجال الشرطة بداعي الوظيفة دخول المحلات المفتوحة للعموم خلال الاوقات التي يسمح فيها للناس بالدخول اليها او اثناء وجودهم فيها.

المادة 212 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/212/