المادة 217
مادة 217: لا يجوز لرجال الشرطة في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 217: لا يجوز لرجال الشرطة في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية.
المادة 217 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/217/