المادة 226
مادة 226: 1- تعتبر حقيقة التسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها. 2- اما رجال الشرطة الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 , فتعتبر سنهم الحقيقية, السن المقيدة بموجب احصاء 1932 وما بعده, بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945 وفقا للاحكام النافذة شرط ان تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل بأي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي. 3- تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيدة على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان التاريخ غير معروف يعتبر رجل الشرطة مولودا في اول تموز . 4- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها رجال- الشرطة الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه- الخدمات متممة قبل 20 آذار سنة 1930 او بين 2/9/1939 و31 تموز سنة 1945 . 5- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/8/1945 .