النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يؤخذ الشرطيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/32/