النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: 1- يمكن, بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش , اجراء التنشئة العسكرية للرقباء المتمرنين في احد مراكز التدريب في الجيش , كما يمكن للمدير العام تخفيض مدة دورة التنشئة العسكرية او الغاءها كليا للطلاب المقبولين من رجال الشرطة والجيش في الخدمة الفعلية او السابقين. 2- تطبق على الرقباء المتمرنين لجهة مدات عقود تطوعهم وفسخها الاحكام الواردة في المادتين 37 و40 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- يثبت الرقيب المتمرن بصفة رقيب عند اختتام دورة التنشئة وذلك بموجب قرار يصدر عن المدير العام اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب الاسباب المنصوص عنها في المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/44/