النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 55

المادة 55

مادة 55: 1- يقبل الترشيح بقرار من المدير العام بناء لاقتراح قادة الاجهزة كل فيما خصه. 2- يخضع الذين يقبل ترشيحهم: - لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول. - لمباراة كفاءة ودورة دراسية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون مؤهل. 3- لا يجوز بنتيجة مباراة الكفاءة ان يزيد عدد المقبولين لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة في هذه الرتبة او التي ستشغر على مدار السنة. 4- خلافا لاحكام الفقرة السابقة, اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, يمكن جعل المرشحين المقبولين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/55/