المادة 55
مادة 55: 1- يقبل الترشيح بقرار من المدير العام بناء لاقتراح قادة الاجهزة كل فيما خصه. 2- يخضع الذين يقبل ترشيحهم: - لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول. - لمباراة كفاءة ودورة دراسية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون مؤهل. 3- لا يجوز بنتيجة مباراة الكفاءة ان يزيد عدد المقبولين لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة في هذه الرتبة او التي ستشغر على مدار السنة. 4- خلافا لاحكام الفقرة السابقة, اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, يمكن جعل المرشحين المقبولين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.