المادة 72
مادة 72: يقسم الضباط لدى تخرجهم من معهد الشرطة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة 45 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 72: يقسم الضباط لدى تخرجهم من معهد الشرطة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة 45 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/72/