المادة 78
مادة 78: 1- تدرج اسماء الضباط من كل رتبة على جدول الترقية بالاقدمية وفقا لاحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي, وتجري الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدماتهم. 2- تجري ترقية الضباط في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام باستثناء الترقية لرتبتي ملازم وملازم اول.