النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التطبيقية له تؤدي بحسب الحاجة اما الى حظر الانشاءات والاجهزة والمواد المشعة المؤينة التي تشكل خطرا, واما الى سحب الترخيص . يتخذ وزير الصحة هذه التدابير بقرار منه وله كذلك, لدى توفر الجرم الجزائي ان يشعر النيابة العامة بهذا الجرم. يعاقب المخالف بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وخمسين الف ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244657/article/6/