النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: 1 - تجري المناقلات لموظفي السلك الخارجي خلال شهر ايار من كل عام على ان تنفذ في مدة اقصاها اخر تموز من العام ذاته. 2 - الا انه يجوز نقل السفراء في غير هذا التاريخ لاسباب يعود تقديرها لمجلس الوزراء. 3 - أ - ان المدة القصوى للبقاء في الخارج هي تسع سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. ينقل بعدها الموظف الى الادارة المركزية لفترة سنتين على الاقل على انه يجوز بصورة استثنائية وعند الضرورة ابقاء موظف الفئة الاولى في الخارج مدة اضافية لا تتجاوز الثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ب - تختصر المدة القصوى او تمدد وفقا لقربها من شهر المناقلات . 4 - ان المدة التي يمكن ان يقضيها موظف السلك الخارجي في مركز واحد هي مبدئيا نصف المدة القصوى للبقاء في الخارج. الا انه يمكن التكيف في هذا المجال مع مصلحة الخدمة لتمديد او اختصار هذه الفترة. 5 - اذا نقل موظف السلك الخارجي الى الادارة المركزية قبل انقضاء المدة القصوى لوجوده في الخارج فيجوز اختصار المدة التي يجب عليه ان يقضيها في الادارة المركزية بطريقة نسبية. 6 - تحسب المدة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة اعتبارا من تاريخ استلام الموظف وظيفته.

المادة 25 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244658/article/25/