المادة 44
مادة 44: لا يجوز لموظف السلك الخارجي لاي سبب كان مغادرة البلد المعين فيه الا بأذن خطي من الوزارة والا قطعت عنه رواتبه والتعويضات المتممة لها عن مدة غيابه عن مركز عمله بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين.
نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى
مادة 44: لا يجوز لموظف السلك الخارجي لاي سبب كان مغادرة البلد المعين فيه الا بأذن خطي من الوزارة والا قطعت عنه رواتبه والتعويضات المتممة لها عن مدة غيابه عن مركز عمله بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين.
المادة 44 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244658/article/44/