النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 30

المادة 30

يمكن خلال مهلة اقصاها تاريخ نشر موازنة عام 1984 , فتح اعتمادات في موازنة وزارة الزراعة بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة, لتغطية النفقات الناجمة عن تنفيذ الموجبات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي وتأمين الموارد اللازمة لتغطية هذه الاعتمادات .

لوزير الزراعة تكليف عدد من الموظفين في الوزارة تنفيذ المهمات المتعلقة بتصفية حقوق وموجبات المؤسسات العامة المدموجة بالوزارة في ضوء النصوص القانونية التي كانت تطبقها هذه المؤسسات وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244659/article/30/