المادة 30
يمكن خلال مهلة اقصاها تاريخ نشر موازنة عام 1984 , فتح اعتمادات في موازنة وزارة الزراعة بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة, لتغطية النفقات الناجمة عن تنفيذ الموجبات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي وتأمين الموارد اللازمة لتغطية هذه الاعتمادات .
لوزير الزراعة تكليف عدد من الموظفين في الوزارة تنفيذ المهمات المتعلقة بتصفية حقوق وموجبات المؤسسات العامة المدموجة بالوزارة في ضوء النصوص القانونية التي كانت تطبقها هذه المؤسسات وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.