النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 32

المادة 32

يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة انشاء صندوق مستقل في وزارة الزراعة خارج الموازنة غايته المساهمة في تمويل:

- ادارة واستثمار مراكز التوضيب والمحطات والمختبرات .

- تسليف الزراعيين عند الحاجة بفوائد مخفضة من اعتمادات تلحظ لهذه الغاية. تحدد بنفس المرسوم صلاحيات الصندوق وموارده وطرق الانفاق منه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, المادة 132 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244659/article/32/