النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1 - تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة المطارات المدنية" تعرف في هذا المرسوم الاشتراعي باسم "مؤسسة " أ - انشاء وتطوير وتجهيز وادارة واستثمار المطارات المدنية. ب - الاشراف على سلامة الملاحة الجوية على كافة الاراضي اللبنانية وحماية المطارات المدنية. ج - تأمين وتنظيم حركة المسافرين والبضائع والبريد الجوي وجميع الخدمات المرتبطة مباشرة او غير مباشرة بكل هذه النشاطات . د - تأمين الاتصال الدائم بالمطارات العالمية والمنظمات الدولية للمطارات والتي يمكنها ان تطلب او تقدم لها التعاون الذي تفرضه مقتضيات النقل الجوي. 2 - تتمتع مؤسسة المطارات المدنية بالشخصية العنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 3 - تخضع مؤسسة المطارات المدنية لوصاية وزير الاشغال العامة والنقل وفق ما تنص عليه المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي ويكون مدير عام الطيران المدني مفوضا للحكومة لدى المؤسسة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244660/article/1/