المادة 12
مادة 12: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل: - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. - تسوية الاوضاع الوظيفية لموظفي المديرية العامة للطيران المدني ووضعهم خارج الملاك عند الاقتضاء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس ادارة المؤسسة. - التعديلات الواجب ادخالها على المرسوم رقم 1610 تاريخ 21/7/1971 والقوانين والانظمة الاخرى النافذة المتعلقة بالطيران المدني واستثمار مطار بيروت الدولي لجعلها منسجمة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.