النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 18

المادة 18

تؤمن مشاركة المواطنين في إدارة البيئة وحمايتها عبر:

1 - الولوج الحر إلى المعلومات البيئية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

2 - وضع آليات استشارية على المستويين الوطني والمحلي تضم مواطنين وجمعيات يعنون بشؤون البيئة.

3 - تطوير التربية البيئية في النظام التربوي الوطني.

4 - حملات توعية ومعلومات للمواطنين حول المسائل البيئية.

5 - تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في إطار الحماية البيئية.

6 - تطوير التكنولوجيات الخاصة بإعادة التصنيع ومراكز التجميع والفرز والتخلص من النفايات، لا سيما على المستوى المحلي.

7 - تحضير توجيهات باستعمال التكنولوجيات الخاصة والطاقة والمواد البديلة وبالمحافظة على الموارد الطبيعية ووضع مؤشرات متابعة تشجع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته.

8 - على كل شخص واجب إعلام وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطال البيئة.

المادة 18 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/18/