النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 36

المادة 36

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزير المختص، ضمن مهل يحددها هذا المرسوم:

أ - أصول وضع جردة عامة لقياس مستوى تلوث المياه والينابيع والأنهر ومجاريها وضفافها والبحيرات والغدران والبحرات والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة وأقنية الري، على أن يعاد النظر بهذه الجردة العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب - المعايير الوطنية والكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية التي يجب أن تتوافر في المياه والينابيع والأنهر ومجاريها وضفافها والبحيرات والغدران والبحرات والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة وأقنية الري.

ج - المعايير الوطنية للنوعية التي يجب أن تتوفر في المياه المخصصة للإستهلاك البشري ولسائر الاستعمالات.

د - طرق تحليل ومراقبة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية والنوعية للمياه.

هـ - إجراءات التصريف والطمر والإغراق والرمي والإيداع, المباشر أو غير المباشر، لمواد من شأنها أن تتسبب في تلوث المياه السطحية أو الجوفية، أو أن تزيد من تدهور نوعيتها بتعديل خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتريولوجية، وإجراءات مراقبة هذه العمليات.

و - تدابير الحماية الخاصة التي يجوز لوزارة البيئة أو للسلطات المختصة أن تفرضها بهدف الوقاية أو الحد من كل ضرر يصيب البيئة المائية.

ز - أصول إخضاع المنشآت القائمة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/36/