النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 48

المادة 48

1 - ترتكز إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان على:

أ - وضع جردة بالأجناس الحيوانية والنباتية الموجودة، وخاصة تلك المعرضة لخطر الزوال.

ب - إخضاع كل نشاط من شأنه المساس بالبيئة لإعلام وزارة البيئة المسبق.

ج - اقتراح خطط حماية مسكن الأجناس الحيوانية والنباتية وشروط حياتها وتنميتها.

د - اقتراح إنشاء حدائق وطنية ومحميات طبيعية ومناطق محمية واقتراح شروط حماية المواقع والمناظر الطبيعية.

هـ - وضع نظام مراقبة لولوج الموارد البيولوجية والحيوية الوراثية واستعمالاتها وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمها أو يبرمها لبنان، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية.

و - مشاركة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستعمال المستدام لموارد الطبيعية.

2 - تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، دقائق تطبيق أحكام هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 48 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/48/