النص الكامل

قانون حماية البيئة نافذ

المادة 54

المادة 54

1 - تضبط المخالفات لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية, بموجب محاضر ضبط ينظمها أفراد الضابطة العدلية وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

2 - من أجل ضبط المخالفات ومراقبة التقيد بهذا القانون ونصوصه التطبيقية، لأفراد الضابطة العدلية ولمراقبي وزارة البيئة وفق القوانين المرعية الإجراء:

أ - الدخول إلى حرم ومباني المنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون.

ب - التفتيش في حرم ومباني وإنشاءات وتجهيزات ومستودعات المنشآت والمؤسسات المذكورة أعلاه.

ج - الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بشروط وإجراءات العمل البيئي للمنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون، أو لأنشطتها.

د - أخذ عينات ومقادير لإجراء التحاليل الضرورية.

3 - يشترط لممارسة أفراد الضابطة العدلية وظيفتهم في الأماكن الأخرى التي يشتبه فيها بممارسة أنشطة أو بوجود مواد، من شأنها المساس بالبيئة الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة والإستعانة بأفراد قوى الأمن الداخلي .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 54 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244662/article/54/