النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها ثلاثة الاف ليرة لبنانية للصحيفة السياسية- اليومية والف وخمسماية ليرة لبنانية للصحيفة السياسية الموقوتة وخمسماية ليرة لبنانية للصحيفة غير- السياسية, وذلك تأمينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين. تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة. لا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة, ويعاد مقدار الضمانة الى اصله في مهلة 15 يوما من انفاذ الحكم والا أوقفت النشرة عن الصدور بقرار من وزير الانباء. كذلك اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها فتؤدى هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف النشرة عن الصدور.

المادة 11 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244666/article/11/