المادة 29
مادة 29: يحظر على كل صحيفة ونشرة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر: 1- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي. 2- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية. 3- الرسائل والاوراق والملفات او شيء من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة والتي لها طابع سري. 4- وقائع دعاوى القدح والذم في الحالات التي لا يجوز فيها الاثبات . 5- وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 6- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للاداب العامة 7- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة ايام الى شهر واحد وبالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.