النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: لا يجوز للصحف غير السياسية ان تنشر ابحاثا ذات صبغة سياسية, واذا خالفت هذا المنع يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى مايتين وخمسين ليرة لبنانية, وفي حالة التكرار يقضى بتعطيل المطبوعة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ويمنع عن صاحبها خلال هذه المدة حيازة امتياز آخر من نوع المطبوعة نفسها كما يمنع عن مديرها المسؤول للمدة عينها تحمل مسؤولية اية مطبوعة اخرى غير سياسية. علاوة على الرسوم والاخبار والتعليقات السياسية المحض تعتبر ايضا من الابحاث ذات الصبغة السياسية جميع الرسوم والاخبار والتعليقات الاخرى المتعلقة بالاشخاص الرسميين وكل رسم او مديح او هجو بالاشخاص العاديين يرمي الى دعاية سياسية او انتخابية لهؤلاء الاشخاص او ضدهم.

المادة 31 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244666/article/31/