المادة 4
تقسم المنطقة التربوية بقرار من وزير التربية الوطنية بعد أخذ رأي رئيس المنطقة الى مناطق صغرى تضم قضاء أو أكثر ويعهد الى مرشد معين تنسيق أعمال الارشاد فيها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 نافذ
تقسم المنطقة التربوية بقرار من وزير التربية الوطنية بعد أخذ رأي رئيس المنطقة الى مناطق صغرى تضم قضاء أو أكثر ويعهد الى مرشد معين تنسيق أعمال الارشاد فيها.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244671/article/4/