المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 131 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وتقرأ كما يلي: يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان- دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة- لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 10 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية- شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه- الافضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. لا يجوز اسناد الالتزام بأسعار بخسة غير معقولة على ان تحدد شروط تطبيق هذه- الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.