المادة 121
مادة 121: للمجلس البلدي عند الضرورة ان ينقل في خلال السنة المبالغ المقررة في الموازنة للمصروفات من باب الى آخر على انه يشترط في ذلك: 1- الا تكون النفقات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او اي قانون آخر مرعي الاجراء. 2- الا تزيد على النفقات المقررة في الموازنة التي اقترنت بموافقة وزير الداخلية او في اي ملحق اضيف اليها. 3- ان يقترن قرار المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.