النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121

مادة 121: للمجلس البلدي عند الضرورة ان ينقل في خلال السنة المبالغ المقررة في الموازنة للمصروفات من باب الى آخر على انه يشترط في ذلك: 1- الا تكون النفقات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او اي قانون آخر مرعي الاجراء. 2- الا تزيد على النفقات المقررة في الموازنة التي اقترنت بموافقة وزير الداخلية او في اي ملحق اضيف اليها. 3- ان يقترن قرار المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.

المادة 121 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244674/article/121/