المادة 129
مادة 129: يتولى اعمال السلطة التنفيذية في بيروت المحافظ. وفي كل من طرابلس والميناء مدير يحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952, المادة 3, 10/12/1952
مادة 3: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: " ان صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها وزير الداخلية فيما يتعلق ببلدية بيروت ."
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 10/04/1953, المادة 1, 15/04/1953
مادة 1: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراق على اعمال التنفيذ.