المادة 13
مادة 13: تنتخب المنطقة البلدية بكاملها اعضاء المجلس البلدي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 19/11/1952, المادة 1, 26/11/1952
مادة 1: عدلت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1952- قانون البلديات - على الوجه الآتي: تنتخب المنطقة البلدية بكاملها اعضاء المجلس البلدي ما عدا منطقة بلدية بيروت التي تقسم الى خمس دوائر انتخابية مبينة كما يلي: الدائرة عدد المقاعد الاحياء التابعة لها .......................................................... الاولى 2 المدور الثانية 3 الرميل- الاشرفية- الصيفي الثالثة 3 المزرعة - المصيطبة الرابعة 2 زقاق البلاط- الباشورة الخامسة 2 رأس بيروت - دار المريسة - ميناء الحصن- المرفأ تنتخب كل دائرة من اعضاء المجلس البلدي العدد المحدد لها اعلاه.