المادة 6
مادة 6: تحدد المنطقة البلدية بالاراضي التي يقيم فيها مجموع الاهلين بحيث لا تزيد المسافة الفاصلة بين هذا المجموع والمزارع والبيوت المتفرقة التابعة له على ثلاثماية مترا باستثناء ما جاء في المادة الثانية. تقوم وزارة الداخلية بهذا التحديد بناء على طلب البلدية صاحبة الشأن وعلى نفقتها ويصدر به قرار وزاري.